الحر العاملي
52
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 7 ] 6 - روي : أنّ المكاتب تصحّ وصيّته بقدر ما أعتق منه . [ 8 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : من قتل نفسه متعمّدا ، فهو في نار جهنّم خالدا فيها ، قيل : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته ( 1 ) تنفذ وصيّته ؟ فقال : إن كان أوصى من قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلَّه يموت لم تجز وصيّته . 8 - تجوز وصيّة المريض وإن كان أغمي عليه ثمّ أفاق لما مرّ . 9 - تجوز وصيّة المرأة مع بلوغها وعقلها لما مرّ . 10 - لا تجوز وصيّة من استوعب دينه ماله لما مرّ . 11 - لا تصحّ وصيّة أمّ الولد ( 1 ) قبل أن تعتق لما مضى ويأتي . 12 - تجوز وصيّة العاجز عن النطق بالكتابة والإشارة . [ 9 ] قال الباقر عليه السلام : دخلت على محمّد بن الحنفيّة وقد اعتقل لسانه ، فأمرته بالوصيّة فلم يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خطَّ بيدك ، فخطَّ وصيّته بيده في الرمل ، ونسخت أنا في صحيفة . [ 10 ] وروي فيمن كتب وصيّته بيده : إن كان له ولد ، ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البرّ وغيره . [ 11 ] وروي : أنّ أمامة زوجة المغيرة وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها ، فجاءها الحسن والحسين عليهما السلام ، فجعلا يقولان لها ، والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا فتشير برأسها : نعم ، لا
--> [ 7 ] الوسائل 13 : 468 / 1 . [ 8 ] الوسائل 13 : 441 / 1 . ( 1 ) الأصل : ساعة . ( 1 ) الأصل : أمّ ولد . [ 9 ] الوسائل 13 : 436 / 1 . [ 10 ] الوسائل 13 : 437 / 2 . [ 11 ] الوسائل 13 : 437 / 1 .